المادة 99 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
الفصل الثالث
الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها
أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها
الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي
اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك ، على ان لا تزيد نسبة الاسهم المكتتب بها من قبل
المؤسسين في البنوك والشركات
( المالية على 50 ) من راس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين %
شخصاً.
ب-يجب ان لاتزيد مساهمة المؤسس او المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التأسيس
( على 75 ) من راس المال المصرح %
به ويترتب على المؤسس او لجنة المؤسسين طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح
به قانون الاوراق المالية الساري
المفعول ، الا انه يجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولية محدودة او توصية
بالاسهم او مساهمة خاصة الى شركة
مساهمة عامة تغطية فرق كامل رأس مال الشركة المصرح به او طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب
العام او الخاص وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في قانون الاوراق المالية.
ج- يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالاسهم المطروحة للاكتتاب في
مرحلة التأسيس الا ان يجوز لهم تغطية
ما تبقى من الاسهم بعد انقضاء ثلاثة ايام على اغلاق الاكتتاب.
د- في جميع الاحوال اذا لم يتم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب فيجوز الاكتفاء بعدد
الاسهم التي اكتتب بها على ان
( لايقل راس المال المكتتب به عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 95 ) من هذا القانون
وان لايقل عدد المكتتبين عن
اثنين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
