عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

المادة 10 -

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك

البشري بإتلافها او ببيعها

لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.