المادة 12 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
نص المادة
المادة 12 -
أ - يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:-
1 - الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ
الاجراءات القانونية
اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.
2 - الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او
. بعدها
3 - الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان.
4 - الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه
ومخالفة هذه الشروط او النكول
عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.
5 - ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون
الحصول على منفعة مباشرة
او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك
وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية.
ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة
بتنفيذ احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
