Article 12 of Industry and Trade Law No. 18 of 1998
Industry and Trade Law No. 18 of 1998
Article text
المادة 12 -
أ - يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:-
1 - الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ
الاجراءات القانونية
اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.
2 - الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او
. بعدها
3 - الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان.
4 - الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه
ومخالفة هذه الشروط او النكول
عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.
5 - ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون
الحصول على منفعة مباشرة
او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك
وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية.
ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة
بتنفيذ احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
