حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
نص المادة
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية.
ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة
وفقاً للفقرة (أ) من
( المادة 11 ) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
والتأكد من مدى صلاحيتها
للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين
لتقديمهم الى المحكمة المختصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
