المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 12 :
يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ،
وله في سبيل ذلك ما يلي:-
أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية وتطويرها
ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار السياسات الاستثمارية.
ج- إقرار السياسة الترويجية للاستثمار ومتابعة تنفيذها.
د- النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
