المادة 11 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 11 :
أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل
من:
وزير الصناعة والتجارة - نائبا ًللرئيس
وزير المالية - عضواً
وزير التخطيط - عضواً
وزير السياحة - عضواً
وزير النقل - عضواً
محافظ البنك المركزي - عضواً
المدير العام - عضوا/مقرراً
رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية - عضواً
رئيس غرفة صناعة عمان - عضواً
ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من
الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد
- أعضاء
ب- يعقد المجلس إجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة
غيابه ، ويكون إجتماعه قانونيا
اذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويصدر المجلس
قراراته بالإجماع أو بأكثرية
أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
