المادة 10 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 10 :
( باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة
في هذا القانون أي
مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً أو اقتصادياً مصدقا ً بمقتضى
أحكام قانون تشجيع الإستثمار
( رقم 11 ) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه أو القوانين السابقة له وأي مشروع لم يستفد
من أي من هذه القوانين
شريطة أن يلبي المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفق أوضاعه وفقاً
لأحكامه.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
