عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

نص المادة

المادة 10 :

( باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة

في هذا القانون أي

مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً أو اقتصادياً مصدقا ً بمقتضى

أحكام قانون تشجيع الإستثمار

( رقم 11 ) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه أو القوانين السابقة له وأي مشروع لم يستفد

من أي من هذه القوانين

شريطة أن يلبي المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفق أوضاعه وفقاً

لأحكامه.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.