عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

نص المادة

المادة 17 :

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد

الذي يختاره من أعضائه بما

لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه

نائبا للرئيس.

ب- يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع

قانونيا اذا حضره أغلبية الأعضاء

على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات

الحاضرين وعند تساوي الأصوات

يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

ج- لرئيس مجلس الادارة أن يدعو أيا من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الادارة

وتقديم المشورة في الموضوع

المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.

د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد

الجلسات التي حضرها العضو.

هـ - يعين رئيس مجلس الادارة أمين سر لمجلس الادارة من موظفي المؤسسة بناء على تنسيب

المدير العام ، يتولى مسؤولية

تنظيم الأعمال الادارية لمجلس الادارة ، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.