Article 17 of Investment Promotion Law No. 16 of 1995
Investment Promotion Law No. 16 of 1995
Historical reference: repeal is stated in Article 47 of the Investment Law No. 30 of 2014, subject to its transitional provisions.
Article text
المادة 17 :
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد
الذي يختاره من أعضائه بما
لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه
نائبا للرئيس.
ب- يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع
قانونيا اذا حضره أغلبية الأعضاء
على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات
الحاضرين وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج- لرئيس مجلس الادارة أن يدعو أيا من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الادارة
وتقديم المشورة في الموضوع
المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.
د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد
الجلسات التي حضرها العضو.
هـ - يعين رئيس مجلس الادارة أمين سر لمجلس الادارة من موظفي المؤسسة بناء على تنسيب
المدير العام ، يتولى مسؤولية
تنظيم الأعمال الادارية لمجلس الادارة ، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.
Historical reference: repeal is stated in Article 47 of the Investment Law No. 30 of 2014, subject to its transitional provisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
