المادة 2 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون.
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
االمشروع: أي نشاط اقتصادي تتطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
الموجودات الثابته: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها
حصراً في المشروع وأثاث
ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية
المفعول على أصناف الموجودات
الثابتة بإستثناء الرسوم البلدية.
الضرائب: الضرائب المقرره بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة
بإستثناء الضرائب البلدية.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الطاقة الانتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
