عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

نص المادة

المادة 3 -

أ- يتمتع أي مشروع بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان في أحد

القطاعات التالية أو فروعها:

1 - الصناعة

2 .( - قطاع الزراعة) بدون الاجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى

3 - الفنادق

4 - المستشفيات

5 - النقل البحري والسكك الحديدية

6 . - أي قطاع آخر أو فروعه يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب المجلس

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة منح أي مشروع ينشأ ضمن القطاعات

المنصوص عليها في هذا القانون

وللسنوات التي يراها مناسبة حوافز او ضمانات او مزايا اخرى وفقاً لطبيعة نشاطه وموقعه

الجغرافي ومدى اسهامه في زيادة

الصادرات وتشغيل الايدي العاملة الوطنية واستغلال الموارد الطبيعية المحلية ودفع عجلة

التنمية الاقتصادية، وذلك في

حالات خاصة ولاعتبارات يقدرها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.