المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 22 :
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوما
من تاريخ ورود الطلب
وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب ذلك.
ب- الموافقة على الاعفاءات الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون قرارها برد الاعتراض
قابلا للاستئناف لدى مجلس
الادارة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ التبليغ.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
