المادة 24 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 24 :
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر:
أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق
أحكام نظام يصدر مبينا ًقطاعات
المشاريع أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة في حدودها أو المساهمة
في كل منها والحد الأدنى
من رأس المال الأجنبي الذي يقدمه فيها.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( أ ) أعلاه يعامل المستثمر غير الأردني في أي مشروع تسري عليه
أحكام هذا القانون معاملة
المستثمر الأردني.
ج- للمستثمر مطلق الحق في ادارة مشروعه وبالاسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم
لهذه الادارة وتقدم الجهات المختصة
التسهيلات اللازمة.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
