المادة 32 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 32 :
أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات
المعقودة مع الدول
العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا
القانون.
ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره ان يحيل ما يتعلق
باستثماره من التعويضات والعوائد
التي تترتب له الى تلك الدولة او المؤسسة بحيث تحل محله.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
