عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 34 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

نص المادة

المادة 34 :

يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع ، وذلك لتمكينه

من الحصول على تسهيلات ائتمانية

بضمانة تلك الآلات والمعدات ، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة

سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه الالات

والمعدات لدى كل مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية وتنشر هذه

التعليمات في الجريدة الرسمية.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.