المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 6 :
أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها الى المملكة
خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور
قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع ، وللجنة تمديد هذه المدة اذا تبين
لها أن طبيعة المشروع
وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
ب- تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه
القطع على 15 من قيمة الموجودات %
الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع
خلال عشر سنوات من تاريخ بدء
الإنتاج أو العمل وذلك بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
ج- تعفي اللجنة الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم
والضرائب اذا ما أدى ذلك
الى زيادة لا تقل عن 25 من الطاقة الانتاجية للمشروع. %
د- تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة
المستوردة لحساب المشروع اذا كانت
الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن إرتفاع أجور شحنها أو تغير
في سعر التحويل.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
