المادة 7 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 7 :
( أ- يعفى المشروع في أي من القطاعات أو فروعها المعرفة وفق المادة 3 ) من هذا القانون
لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً
من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الانتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة
وبالنسب المبينة من كل
من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وذلك حسب المنطقة التنموية التي يقع فيها كما
يلي:
25 % اذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة( أ)
50 % ( اذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة) ب
75 % ( اذا كان المشروع في منطقة التنموية من الفئة) ج
ب- تمنح اللجنة اعفاءً اضافياً اذا جرى توسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه وأدى الى زيادة طاقته
الانتاجية بواقع
سنة واحدة لكل زيادة في الانتاج لا تقل عن 25 شريطة أن لا تزيد مدة الاعفاء الإضافية بموجب %
هذه الفقرة على أربع سنوات.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
