المادة 10 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
2 ( - بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من 25 ) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، %
وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة
الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسـلمه لهذا الطلب شريطة أن تتضمن
هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ب- لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من
اجلها الا اذا كانت
مرتبطة بها او متفرعة عنها.
( ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن 75 ) من أصوات %
الاعضاء الحاضرين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
