المادة 9 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين
يحددهما المجلس ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة
واحدة من الوقت المحدد للاجتماع
فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى
بنشر الدعوة في صحيفتين
محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الأعضاء الحاضرين على
الاقل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
