حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس.
ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.
ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة.
د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.
هـ- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
