المادة 17 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة.
ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها.
د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم.
هـ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها.
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة
بشؤون اللوازم.
ز- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام
كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
ح- تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضاء
المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات
التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها.
ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية
والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات
أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة
والاقتصاد.
ك- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وذلك وفق
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ل- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
