عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب

( خطي يقدم إلى الرئيس من 25 ) %

من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية أعضائه

على أن يكون من بينهم الرئيس

أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت

مخالفته خطياً مع بيان

أسبابها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.