حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الأردن) تتمتع بشخصية اعتباريــة ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة
تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
أهدافها بما في ذلك إبرام العقود
والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات
القضائية أي محام توكله لهذه
الغاية.
ب- يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
