عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

-: تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي

أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة

لتنفيذها.

ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها.

ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.

د- تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية.

هـ- العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.