عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 30 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية.

ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.

ج- تنفيذ أهداف الغرفة التجارية ومهامها.

د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي

ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة

عليها.

هـ - تعيين موظفي الغرفة التجارية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.