حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 31 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
( على الرغم مما ورد في المادة 23 ) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير
المستند الى توصية المجلس
، حل اي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة
وفي هذه الحالة تؤول اموالها
وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الغرفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
