المادة 35 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
ب- تحديد الموارد المالية للغرف التجارية.
ج- تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع
المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات
التجارية والمؤسسات الصغيرة.
د- تنظيم اعمال الغرفة والغرف التجارية بما في ذلك امورها المالية والادارية .
هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها شروط
الترشيح لها والمدد الخاصة
بها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
