عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1 - إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه.

2 - إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام ( المادة 16 . ) من هذا النظام

ب - إذا حل مجلس الإدارة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المحافظ لجنة مؤقتة لا

تقل عن ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمديرين العامين والمديرين

المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى

الإشراف على شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس الإدارة.

ج-تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع

الجمعية العمومية غير العادي لانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا

( تتجاوز 30 ) يوما من تاريخ تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى المحافظ الدعوة للاجتماع على أن يترأس

الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة

المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور المحافظ أو من يكلفه من موظفي

البنك المركزي لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.