Article 18 of Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024
Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024
Article text
أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه.
2 - إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام ( المادة 16 . ) من هذا النظام
ب - إذا حل مجلس الإدارة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المحافظ لجنة مؤقتة لا
تقل عن ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمديرين العامين والمديرين
المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى
الإشراف على شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس الإدارة.
ج-تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع
الجمعية العمومية غير العادي لانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا
( تتجاوز 30 ) يوما من تاريخ تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى المحافظ الدعوة للاجتماع على أن يترأس
الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة
المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور المحافظ أو من يكلفه من موظفي
البنك المركزي لهذه الغاية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
