المادة 24 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
أ- على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة وللعضو حق الاعتراض عليه
خطياً إلى مجلس الإدارة خلال مدة ( لا تزيد على 15 ) يوماً من تاريخ تبلغه له على أن يتم البت في
( الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 ) يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء صدر
بالمصادقة على قرار مجلس المهنة أو بفسخه وإعادته إليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً
لأسباب الفسخ.
ب - على الرئيس تبليغ العضو بأي من القرارات الصادرة بحقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه
( المادة خلال 7 ) أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
