حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 23 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن
الاتحاد، فلمجلس المهنة اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب-الإنذار.
ج-حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لدورة واحدة فقط.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
