المادة 22 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
أ- إذا تمت إحالة أي عضو إلى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الإحالة متضمناً
( طبيعة المخالفة التي أسندت إليه وموعد الجلسة، وذلك قبل 15 ) يوماً على الأقل من الموعد
المحدد لها.
ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسة مجلس المهنة في الموعد المقرر لها فيتم تبليغه خطياً
لحضور جلسة أخرى قبل سبعة أيام على الأقل من موعدها، وفي حال غيابه عن الجلسة التالية
يتم السير في إجراءات مجلس المهنة في غيابه.
ج-للعضو المحال إلى مجلس المهنة حق الدفاع عن نفسه بتفويض أي من موظفيه الرئيسيين
أو بتوكيل محام عنه لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
