عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 29 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:-

أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي

يحددها.

ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية،

( وتقرير المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق خلال مدة لا تزيد على 3 ) أشهر من تاريخ

انتهاء ( السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل 15 ) يوما من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية

العمومية.

ج- تزويد المحافظ بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

د- الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها على أن تدقق من قبل

المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.