حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 4 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
أ- يتولى الإشراف على إدارة الاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا
النظام.
ب- يتولى إدارة شؤون الاتحاد الرئيس التنفيذي للاتحاد.
ج- يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة
على أن يتم إعلام المحافظ بذلك.
د- يمثل الرئيس الاتحاد لدى الغير وله أن يفوض الرئيس التنفيذي بذلك على ان يكون التفويض
خطياً ومحدداً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
