المادة 6 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها
خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.
ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-
1 -المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.
2 . - مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها
3 . - انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
4 - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً
. لأحكام هذا النظام
5 - انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو
. تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
6 - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له.
7 . - مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه
8 - مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية
. المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه
9 ( - أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن 15 % ) من
. الأعضاء
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
