Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 6 of Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها

خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.

ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-

1 -المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.

2 . - مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها

3 . - انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

4 - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً

. لأحكام هذا النظام

5 - انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو

. تفويض مجلس الإدارة بتحديدها

6 - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له.

7 . - مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه

8 - مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية

. المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

9 ( - أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن 15 % ) من

. الأعضاء

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.