Article 6 of Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024
Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024
Article text
أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها
خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.
ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-
1 -المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.
2 . - مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها
3 . - انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
4 - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً
. لأحكام هذا النظام
5 - انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو
. تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
6 - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له.
7 . - مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه
8 - مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية
. المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه
9 ( - أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن 15 % ) من
. الأعضاء
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
