نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم (68) لسنة 2023
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين
( صادر بمقتضى المادة 120 ) من الدستور
المنشور على الصفحة 5424 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5890 بتاريخ 11/01/2023
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2023 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المدير العام : مدير عام دائرة حماية المنافسة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3
رابط المادة ←يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- المدير العام.
د- دائرة حماية المنافسة وتتكون من المديريات التالية:-
1 - مديرية الشكاوى والتحقيقات.
2 . - مديرية الرقابة على التركز الاقتصادي
3 . - مديرية سياسات المنافسة والدراسات
-: هـ- الإدارات التالية
1 - إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
2 . - إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق
3 . - إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعمال
4 . - إدارة شؤون المحافظات
-: و- المديريات التالية
1 . - مديرية الموارد البشرية
2 . - مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري
3 . - مديرية تطوير الأداء المؤسسي
4 . - مديرية الشؤون القانونية
5 . - مديرية الشؤون الإدارية
6 . - مديرية تكنولوجيا المعلومات
7 . - مديرية الصيانة
8 . - مديرية السياسات التجارية الخارجية
9 . - مديرية التنمية الصناعية
10 . - مديرية حماية الإنتاج الوطني
11 . - مديرية السجل التجاري المركزي
12 . - مديرية حماية الملكية الصناعية
13 . - مديرية حماية المستهلك
14 . - مديرية مراقبة الأسواق والتموين
15 . - مديرية إدارة المخزون
16 . - مديرية تنمية التجارة الداخلية
. ز- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات
ح- الوحدات التالية:-
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 . - وحدة الإعلام والاتصال
3 . - وحدة الدعم الاستراتيجي
4 . - وحدة الرقابة على المخزون
5 . - وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية
6 . - وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة
7 . - وحدة تمكين المرأة
8 . - وحدة إدارة البيانات والمعلومات
-: ط- المكاتب التالية
1 - مكتب الوزير.
2 . - مكتب الأمين العام
3 . - مكتب المدير العام
المادة 4
رابط المادة ←أ - يرتبط بالوزير كل من:
1 - الأمين العام.
2 . - المدير العام
3 ( - الوحدات المنصوص عليها في البنود من 1 ) ( الى 3 ) ( من الفقرة )ح( من المادة 3 ) من هذا
. النظام
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1 ( - مديري الإدارات المنصوص عليها في الفقرة )هـ( من المادة 3 . ) من هذا النظام
2 ( - المديريات المنصوص عليها في البنود من 1 ) ( الى 7 ) ( من الفقرة )و( من المادة 3 ) من هذا
. النظام
3 ( - الوحدات المنصوص عليها في البنود من 4 ) ( الى 8 ) ( من الفقرة )ح( من المادة 3 ) من هذا
. النظام
4 - المستشارين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية.
5 . - مكتب الأمين العام
-: ج- يرتبط بالمدير العام كل من
1 ( - المديريات المنصوص عليها في البنود من 1 ) ( الى 3 ) ( من الفقرة )د( من المادة 3 ) من هذا
. النظام
2 - مكتب المدير العام.
د- ترتبط بمدير إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية المديريات المنصوص عليها في
( البنود من 8 ) ( الى 10 ) ( من الفقرة )و( من المادة 3 ) من هذا النظام.
هـ- تـرتـبـط بـمـديـر إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعـمـال الـمـديـريـات المـنـصـوص عـلـيـهـا
( فـــي البـــنـــود مــــن 11 ) ( الى 13 ) ( من الفقرة )و( من المادة 3 ) من هذا النظام.
و- ترتبط بمدير إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق المديريات المنصوص عليها
( في البنود من 14 ) ( الى 16 ) ( من الفقرة )و( من المادة 3 ) من هذا النظام.
ز- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
المادة 5
رابط المادة ←( على الرغم مما ورد في المادة 4 ) من هذا النظام، للوزير تعـديـل من يرتبط بأي من مديري
الإدارات في الوزارة وفقا لما تقتضـيـه مصلحة العمل فيها.
المادة 6
رابط المادة ←أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية
كل من:-
1 - الأمين العام نائباً للرئيس.
2 . -المدير العام
3 . - مديري الإدارات في الوزارة
4 - خمسـة من مديري المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة يسميهم الوزير بناءً على
. تنسيب الأمين العام
ب- تتولى اللجنة دراسـة الأمور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1 - خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2 . - مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة
3 . - مشـروع الموازنـة السـنويـة للوزارة وجـدول تشـكيلات الوظائف فيها
4 . ـ أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا
بحضـور ما لا يقل عن أغلبية أعضـائـها على أن يكون رئيسـها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها
بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في
الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين
محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 7
رابط المادة ←للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار
تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 8
رابط المادة ←أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أو المدير العام حسب مقتضى الحال التعليمات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1 - تـحـديـد مـهـام الإدارات والـمـديـريـات والـوحـدات والأقـسـام في الوزارة ومسؤولياتها.
2 . - إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة
ب- يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة
فيما يتعلق بمهام الدائرة.
المادة 9
رابط المادة ←يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة
( والتموين وتعديلاته رقم 29 ) لسنة 2016 .
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
