المادة 10 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1 - تحديد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج
والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة
( )الصفر( والواردة في الجدول رقم 1 ) /د( والجدول رقم 3 ) الملحقين بهذا النظام .
2 - النظر في طلبات المستثمرين المتعلقة بالتصرف في الموجودات الثابتة المعفاة بموجب
الجداول الملحقة بهذا النظام وذلك لغايات تسديد قيود الإعفاء أو منح إعفاءات جديدة استناداً
إلى العمر التشغيلي ونسبة الاستهلاك الخاصة بالموجودات الثابتة .
3 - ( التوصية للرئيس بتعديل الجداول المنصوص عليها في المادة 3 ) من هذا النظام وذلك
ضمن أسس ومعايير تأخذ بعين الاعتبار التعريفة الجمركية المطبقة وقانون الضريبة العامة
على المبيعات مع بيان أثر الاعفاءات أو التخفيضات الجمركية أو الضريبية على الخزينة العامة .
4 - أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
( ب - تتخذ اللجنة الفنية القرارات المناسبة بشان الطلبات المقدمة بموجب البندين 1 ) ( و 2 ) من
الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وإعلام
المستثمر خطياً بالرد وفي حال عدم الموافقة يجب ان يكون الرد خطياً ومسبباً.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
