عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

نص المادة

أ- تحدد الكميات اللازمة من مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج

والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة

( )الصفر( والواردة في الجدول رقم 1 ) /د( والجدول رقم 3 ) الملحقين بهذا النظام واللازمة لممارسة

النشاط الاقتصادي وفق الاسس التالية:-

1 - حجم النشاط الاقتصادي وطبيعته وموقعه.

2 - بدء النشاط الاقتصادي المستفيد من الاعفاء بالانتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ قرار

. اللجنة بتحديد الكمية

3 - إدخال مستلزمات الانتاج او الموجودات الثابتة او السلع المعفاة الى المملكة خلال ثلاث

سنوات من تاريخ صدورقرار اللجنة الفنية بالموافقة ويمكن للجنة الفنية تمديد المدة في حال

تبين لها ان طبيعة المشروع وحجمه يقتضيان ذلك .

( ب- تحدد بقرار من اللجنة الفنية كميات السلع الواردة في الجدول رقم 3 ) الملحق بهذا النظام

اللازمة لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه على أن يقدم الطلب وفق النموذج المعد لذلك

بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي إذا كانت التوسعة أو

التطوير أو التحديث لأول مرة أو من تاريخ آخر قرار للجنة بتحديد الكميات للتوسعة أو التطوير أو

التحديث للنشاط الاقتصادي ذاته شريطة أن يتم استيراد السلع أو شراؤها محلياً خلال ثلاث سنوات

من تاريخ قرار اللجنة.

ج- تحدد بقرار من اللجنة الفنية كميات مستلزمات الانتاج أوالموجودات الثابتة ذات الاستخدام

( المزدوج أو كلتيهما والواردة في الجدول رقم 1 /د) الملحق بهذا النظام واللازمة لتوسعة المشروع

أو تطويره أو تحديثه إذا كانت التوسعة أو التطوير أو التحديث يؤدي إلى زيادة في الطاقة

( الانتاجية للمشروع بنسبة لا تقل عن 25 ) أو أن يكون قد استورد أو اشترى محلياً ما لا يقل عن %

( 50 ) من مستلزمات الانتاج أو الموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج المعفاة أو كلتيهما %

. حسب مقتضى الحال

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.