عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

نص المادة

أ- على المستثمر القيام بما يلي:-

1 - إعلام الهيئة خطيًا فور الانتهاء من تركيب الموجودات

الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي وتاريخ بدء

العمل أو الإنتاج الفعلي.

2 - مسك حسابات منظمة يدققها محاسب قانوني مجاز

. في المملكة باستثناء الانشطة الحرفية

3 - مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلياً في

النشاط الاقتصادي وتدرج في هذا السجل جميع التفاصيل

المتعلقة بها وسجل المبيعات والمشتريات.

4 - تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها اللجنة

. الفنية وتتعلق بالموجودات الثابتة للنشاط الاقتصادي

ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزاماته

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقوم

اللجنة الفنية بتوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة

المحددة له في الانذار، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة

يعاقب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة

( الفنية بغرامة لا تقل عن 1000 ) ألف دينار واذا تكررت

( المخالفة يعاقب المستثمر بغرامة لا تقل عن 10000 ) عشرة

آلاف دينار .

ج - للمستثمر التصرف في الموجودات الثابتة المعفاة او

التنازل عنها وفق الاجراءات المطبقة في التشريعات

النافذة وذلك على النحو التالي:-

1 - إلى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من أحكام هذا النظام

شريطة استعمالها في نشاطه الاقتصادي المشمول

بأحكام هذا النظام .

2 - إلى أي شخص أو نشاط اقتصادي غير مشمول بأحكام

هذا النظام شريطة تأدية الرسوم الجمركية والضريبة

العامة على المبيعات المستحقة عليها.

د- للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة

وفق الاجراءات الجمركية المنصوص عليها في التشريعات

النافذة.

هـ - للمستثمر إتلاف أو شطب الموجودات الثابتة المعفاه

أو التنازل عنها لخزينة الدولة عند عدم صلاحيتها او انتهاء

عمرها التشغيلي شريطة ان يتقدم المستثمر بطلب

بذلك إلى الهيئة واتباع الاجراءات التي تقررها دائرة

الجمارك .

و- للمستثمر وبموافقة اللجنة الفنية الحصول على

تسهيلات ائتمانية مقابل الموجودات الثابتة من خلال

رهنها أو الحصول عليها من خلال التأجير التمويلي.

ز- للمستثمر بموافقة الهيئة فتح فروع أخرى أو نقل

نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة.

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.