Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 12 of Investment Incentives Regulation No. 33 of 2015

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 194 of the Investment Environment Regulation No. 7 of 2023 repeals this regulation, with provisions concerning continued instructions and decisions.

Article text

أ- على المستثمر القيام بما يلي:-

1 - إعلام الهيئة خطيًا فور الانتهاء من تركيب الموجودات

الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي وتاريخ بدء

العمل أو الإنتاج الفعلي.

2 - مسك حسابات منظمة يدققها محاسب قانوني مجاز

. في المملكة باستثناء الانشطة الحرفية

3 - مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلياً في

النشاط الاقتصادي وتدرج في هذا السجل جميع التفاصيل

المتعلقة بها وسجل المبيعات والمشتريات.

4 - تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها اللجنة

. الفنية وتتعلق بالموجودات الثابتة للنشاط الاقتصادي

ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزاماته

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقوم

اللجنة الفنية بتوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة

المحددة له في الانذار، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة

يعاقب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة

( الفنية بغرامة لا تقل عن 1000 ) ألف دينار واذا تكررت

( المخالفة يعاقب المستثمر بغرامة لا تقل عن 10000 ) عشرة

آلاف دينار .

ج - للمستثمر التصرف في الموجودات الثابتة المعفاة او

التنازل عنها وفق الاجراءات المطبقة في التشريعات

النافذة وذلك على النحو التالي:-

1 - إلى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من أحكام هذا النظام

شريطة استعمالها في نشاطه الاقتصادي المشمول

بأحكام هذا النظام .

2 - إلى أي شخص أو نشاط اقتصادي غير مشمول بأحكام

هذا النظام شريطة تأدية الرسوم الجمركية والضريبة

العامة على المبيعات المستحقة عليها.

د- للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة

وفق الاجراءات الجمركية المنصوص عليها في التشريعات

النافذة.

هـ - للمستثمر إتلاف أو شطب الموجودات الثابتة المعفاه

أو التنازل عنها لخزينة الدولة عند عدم صلاحيتها او انتهاء

عمرها التشغيلي شريطة ان يتقدم المستثمر بطلب

بذلك إلى الهيئة واتباع الاجراءات التي تقررها دائرة

الجمارك .

و- للمستثمر وبموافقة اللجنة الفنية الحصول على

تسهيلات ائتمانية مقابل الموجودات الثابتة من خلال

رهنها أو الحصول عليها من خلال التأجير التمويلي.

ز- للمستثمر بموافقة الهيئة فتح فروع أخرى أو نقل

نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة.

Historical reference: Article 194 of the Investment Environment Regulation No. 7 of 2023 repeals this regulation, with provisions concerning continued instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.