المادة 4 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
نص المادة
تعفى مدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أوالحرفية الواردة في
( الجدول رقم 1 /أ) الملحق بهذا النظام من الرسوم الجمركية عند الاستيراد ، وتخضع للضريبة
العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ على أن ترد هذه
الضريبة التي تم دفعها عند الاستيراد أو الشراء المحلي ، ووفق الشروط التالية:-
- أ 1 - أن يقدم المستثمر أو من يفوضه قانوناً طلب رد خطي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق
النموذج المعد منها مرفقا به ما يثبت دفعه للضريبة .
2 - أن يكون الطلب مقدماً خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفع الضريبة العامة على المبيعات
. المطالب بردها
3 - أن يكون طالب الرد مسجلاً في ضريبة المبيعات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقبل
. دفعه للضريبة المطالب بردها
4 - أن يكون طالب الرد ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية للفترات التي تسبق تاريخ دفعه للضريبة
. المطالب بردها
5 -أن تكون السلعة قد تم شراؤها محلياً من مسجل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب
فاتورة ضريبية أو تم استيرادها والتخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم
طالب الرد نفسه.
ب- ترد الضريبة لما سبق دفعه بالقيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على السلعة أو
وقت شراء السلعة المنتجة محلياً .
ج- تستوفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي مبالغ قطعية مستحقة لها على المستثمر
بمقتضى التشريعات النافذة.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
