المادة 5 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
نص المادة
( تعفى مدخلات الانتاج الواردة في الجدول رقم 1 /ب) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الانتاج
( والموجودات الثابتة الواردة في الجدول رقم 1 /ج) الملحق بهذا النظام ومستلزمات الإنتاج
( والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج الواردة في الجدول رقم 1 /د) الملحق بهذا النظام
اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية من الرسوم الجمركية ، وتخفض
الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو
شراؤها محلياً شريطة أن يكون المستثمر مسجلاً لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وملتزماً
بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
