المادة 12 من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
نص المادة
مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار
الشركة لتصويب
اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على
تنسيب المراقب
احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في اي من الحالات التالية :-
أ -اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها ? 0
ب -اذا مارست اعمالاً او انشطة لا تدخل ضمن غاياتها ? 0
ج- اذا نجم عن اي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الاداب العامة 0
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
