عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

( نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة )د( من المادة 7 ) ( من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة

1997

المنشور على الصفحة 6987 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5071 بتاريخ 12/14/2010

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح لسنة 2010 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة 2

رابط المادة ←

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل

القرينة على غير

ذلك :-

القانون :قانون الشركات النافذ 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

السجل:سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0

ب- لغايات هذا النظام ، تعني كلمة ( الشركة ) الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا

النظام والتي لا تهدف

الى تحقيق اي ربح وان حققت اي عوائد فلا يجوز توزيعها على اي من الشركاء او المساهمين فيها

0

المادة 3

رابط المادة ←

تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق

الربح ) بأرقام

متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها 0

المادة 4

رابط المادة ←

تكون غايات الشركة في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج

الاستثماري والتدريب الذي يهدف الى تنمية

المجتمع او اي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها المراقب 0

المادة 5

رابط المادة ←

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرفقاً به

عقد الشركة

وبيانها او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها

التشريعات النافذة 0

ب- يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وارقام هواتفها وصندوق

بريدها وبأي تغيير يطرأ

على اي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة 6

رابط المادة ←

يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد ، مضافاً اليهما عبارة ( لا تهدف الى تحقيق

الربح ) على

جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير 0

المادة 7

رابط المادة ←

أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها

والاهداف التي انشئت من

اجلها وتوسعة انشطتها 0

ب- لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها بشكل مباشر او غير مباشر على اي

من الشركاء

او المساهمين 0

المادة 8

رابط المادة ←

للشركة تنظيم ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في

اعدادها او نشر او

ارسال اي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات النافذة 0

المادة 9

رابط المادة ←

أ- مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية

السنة المالية

ما يلي :-

1 -تقريرا سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها

مصدقة من المفوضين

بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0

2 -خطة عمل الشركة وانشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبياناً تفصيلياً

للتمويل الخاص بتلك

الانشطة والمشاريع 0

ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها

وقراراتها وحساب

ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها 0

المادة 10

رابط المادة ←

أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند

التسجيل 0

ب- يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من

الفائض المالي

للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0

ج- يقرر الشركاء او الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة او الجهات المراد

التبرع لها بالفائض

المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطــة ان تكون هذه الجهات اردنيـــة لا تهـــدف الى تحقيق

الربح او مؤسسات

عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي

حسب الاصول 0

المادة 11

رابط المادة ←

لايجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات ما لم تكن شركة لا تهدف الى تحقيق الربح على

ان تخضع

للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون 0

المادة 12

رابط المادة ←

مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار

الشركة لتصويب

اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على

تنسيب المراقب

احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في اي من الحالات التالية :-

أ -اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها ? 0

ب -اذا مارست اعمالاً او انشطة لا تدخل ضمن غاياتها ? 0

ج- اذا نجم عن اي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الاداب العامة 0

المادة 13

رابط المادة ←

مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد

انتهاء التصفية وفقاً

لما يلي :-

أ -يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند ?

التأسيس واذا كانت اموال

الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس

المال 0

ب -اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول الى صندوق دعم البحث ?

العلمي او الى مؤسسات

عامة او الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح او جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء او

من الهيئة العامة

للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة

المختصة عند التصفية

الاجبارية 0

المادة 14

رابط المادة ←

تكون نفقات الاعلانات التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة

الشركة ذات العلاقة 0

المادة 15

رابط المادة ←

تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها احكام القانون وذلك في

الحالات غير المنصوص

عليها في هذا النظام 0

المادة 16

رابط المادة ←

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.