Non-Profit Companies Regulation No. 73 of 2010
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
( نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة )د( من المادة 7 ) ( من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة
1997
المنشور على الصفحة 6987 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5071 بتاريخ 12/14/2010
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام ( نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح لسنة 2010 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
Article 2
Article page →أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير
ذلك :-
القانون :قانون الشركات النافذ 0
الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0
المراقب:مراقب عام الشركات 0
السجل:سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعني كلمة ( الشركة ) الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا
النظام والتي لا تهدف
الى تحقيق اي ربح وان حققت اي عوائد فلا يجوز توزيعها على اي من الشركاء او المساهمين فيها
0
Article 3
Article page →تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق
الربح ) بأرقام
متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها 0
Article 4
Article page →تكون غايات الشركة في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج
الاستثماري والتدريب الذي يهدف الى تنمية
المجتمع او اي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها المراقب 0
Article 5
Article page →أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرفقاً به
عقد الشركة
وبيانها او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها
التشريعات النافذة 0
ب- يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وارقام هواتفها وصندوق
بريدها وبأي تغيير يطرأ
على اي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
Article 6
Article page →يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد ، مضافاً اليهما عبارة ( لا تهدف الى تحقيق
الربح ) على
جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير 0
Article 7
Article page →أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها
والاهداف التي انشئت من
اجلها وتوسعة انشطتها 0
ب- لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها بشكل مباشر او غير مباشر على اي
من الشركاء
او المساهمين 0
Article 8
Article page →للشركة تنظيم ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في
اعدادها او نشر او
ارسال اي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات النافذة 0
Article 9
Article page →أ- مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية
السنة المالية
ما يلي :-
1 -تقريرا سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها
مصدقة من المفوضين
بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0
2 -خطة عمل الشركة وانشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبياناً تفصيلياً
للتمويل الخاص بتلك
الانشطة والمشاريع 0
ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها
وقراراتها وحساب
ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها 0
Article 10
Article page →أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند
التسجيل 0
ب- يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من
الفائض المالي
للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0
ج- يقرر الشركاء او الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة او الجهات المراد
التبرع لها بالفائض
المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطــة ان تكون هذه الجهات اردنيـــة لا تهـــدف الى تحقيق
الربح او مؤسسات
عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي
حسب الاصول 0
Article 11
Article page →لايجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات ما لم تكن شركة لا تهدف الى تحقيق الربح على
ان تخضع
للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون 0
Article 12
Article page →مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار
الشركة لتصويب
اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على
تنسيب المراقب
احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في اي من الحالات التالية :-
أ -اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها ? 0
ب -اذا مارست اعمالاً او انشطة لا تدخل ضمن غاياتها ? 0
ج- اذا نجم عن اي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الاداب العامة 0
Article 13
Article page →مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد
انتهاء التصفية وفقاً
لما يلي :-
أ -يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند ?
التأسيس واذا كانت اموال
الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس
المال 0
ب -اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول الى صندوق دعم البحث ?
العلمي او الى مؤسسات
عامة او الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح او جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء او
من الهيئة العامة
للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة
المختصة عند التصفية
الاجبارية 0
Article 14
Article page →تكون نفقات الاعلانات التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة
الشركة ذات العلاقة 0
Article 15
Article page →تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها احكام القانون وذلك في
الحالات غير المنصوص
عليها في هذا النظام 0
Article 16
Article page →يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
