عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل

القرينة على غير

ذلك :-

القانون :قانون الشركات النافذ 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

السجل:سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0

ب- لغايات هذا النظام ، تعني كلمة ( الشركة ) الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا

النظام والتي لا تهدف

الى تحقيق اي ربح وان حققت اي عوائد فلا يجوز توزيعها على اي من الشركاء او المساهمين فيها

0

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.