حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
نص المادة
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرفقاً به
عقد الشركة
وبيانها او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها
التشريعات النافذة 0
ب- يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وارقام هواتفها وصندوق
بريدها وبأي تغيير يطرأ
على اي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
