حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 6 من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
نص المادة
يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد ، مضافاً اليهما عبارة ( لا تهدف الى تحقيق
الربح ) على
جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير 0
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
